السيد موسى الحسيني الزنجاني

419

المسائل الشرعية

7 - 9 ) زكاة الأنعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم مسألة 1915 : يُشترط في زكاة الإبل والبقر والغنم غير الشروط المذكورة ، شرطان آخران : الأول : أن يكون الحيوان غير عامل ، ويكفي في ذلك أن يقال « إنّ الحيوان : غير عامل » . ولا يجب أن يُقال له « انّه غير عامل في جميع الحول » ؛ فعلى هذا لو كان الحيوان عاملًا في أثناء الحول ، ولكن كان يُطلق عليه عرفاً غير العامل ، وجبت زكاته . الثاني : أن تكون سائمة اى غير معلوفة فإذا كانت معلوفة أو تعيش على نبات المالك أو ملك غيره ، لا تجب فيها الزكاة . وفي هذا الشرط أيضاً يجب أن يُطلق على الحيوان عرفاً أنّه سائماً أي يعيش على نبات البريّة ، ولا يجب أن تصدق عليه هذه الجملة : « أنّه سائم طول السنة » أو لا يعيش على علف الصحراء في جميع الحول » ، لذا لو كان معلوفاً في مقدار من الحول أو أكل من زرعٍ ، ولكن كان يُطلق عليه عرفاً أنّه يعيش على نبات الصحراء ، وجبت زكاته . وذلك مثل حيوانٍ يأكل من العلف الحصيد في فصل الشتاء فقط كما هو المتعارف . مسألة 1916 : لو اشترى الإنسان لإبله وبقره وغنمه مرعىً لم يزرعه أحد ، أو استأجره ، أو دفع مالًا لكي ترعى فيه ، وجبت عليه زكاتها . نصاب الإبل مسألة 1917 : في الإبل اثنا عشر نصاباً : الأول : خمسة من الإبل وزكاتها شاة ، ولا زكاة في الأقل من هذا العدد .